ما هي ضوابط البيع عبر الإنترنت؟ وما حكم التسويق مع أجهزة الصراف الآلي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فشرط صحة البيع عبر الإنترنت أن لا يكون في الربويات، والتي يشترط فيها التقابض في المجلس؛ ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، وشرط في صحة بيع سلعة اشتريتها عبر الإنترنت أن تقبضها أو يقبضها وكيلك قبل بيعها مرة ثانية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، مع الالتزام بباقي شروط البيع الصحيح، من زوال الغرر بحصول الوصف الدقيق الصحيح لسلعة قائمة موجودة ليست معدومة؛ لأن السلعة المعدومة إنما يصح بيعها سلمًا، وشرطه أن يسلم رأس المال في المجلس، وهذا ليس بحاصل.
وأما التسوق بأجهزة الصرف الآلي فشرطه أن يكون أيضًا في غير الربويات، أعني: لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات عبر الصارف الآلي؛ لعدم التقابض، وشرطه كذلك أن يكون سحبًا من حساب موجود بالبنك، وليس سحبًا على المكشوف -أي بلا رصيد-، وإنما يتم تسديده خلال مدة معينة "55 يومًا مثلاً"؛ لأن الشرط الربوي بحساب فائدة عند التأخر شرط محرم لا يجوز للمسلم أن يوقع بالموافقة عليه عند التعاقد على استعمال أجهزة الصارف الآلي؛ حتى ولو قال: "لن أتأخر"؛ لأنه ربما كان اليوم الأخير إجازة للبنك، أو لعله يمرض هو، أو يحبس أو يعجز؛ فيترتب عليه أن يوكل الربا، وقد (لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ..) (رواه أحمد، وصححه الألباني).